حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة السابعة عشرة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6ً-8a5a-abf600af7d72/1 ً 7/15 يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفًقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

المادة الثامنة عشرة من نظام التوثيق

يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

يُشترط في المأذون ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

المادة العشرون

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.