حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الثانية

يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.

المادة الثالثة من نظام التوثيق

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.

المادة الرابعة

يشترط فيمن يعني كاتب عدل ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو رّد إليه ُ الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد اعتباره. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

المادة الخامسة

يخضع كاتب العدل -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خالل مدة التجربة يصدر الوزير قراراً بالاستغناء عنه.