المادة الثانية والثلاثون
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصال عليها بسبب عملهما.
المادة الثالثة والثلاثون من نظام التوثيق
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
الفصل الثاني (إجراءات التوثيق)
المادة الرابعة والثلاثون
تبني اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفًقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.