الفصل الثاني (إجراءات التوثيق)
المادة الرابعة والثلاثون
تبني اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام التوثيق
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفًقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة السادسة والثلاثون
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
المادة السابعة والثلاثون
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.