حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الثالثة والعشرون

تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبني اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.

المادة الرابعة والعشرون من نظام التوثيق

للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.

المادة الخامسة والعشرون

يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.

المادة السادسة والعشرون

يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.