المادة الثانية والعشرون
تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
المادة الثالثة والعشرون من نظام التوثيق
تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبني اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
المادة الرابعة والعشرون
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير.
المادة الخامسة والعشرون
يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.