حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة السادسة عشرة

على الموثق البدء بمزاولة مهنته خالل مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعّد، ويؤ شر في الجدول بالتوقف، وال يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.

المادة السابعة عشرة من نظام التوثيق

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6ً-8a5a-abf600af7d72/1 ً 7/15 يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفًقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

المادة الثامنة عشرة

يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

يُشترط في المأذون ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.