المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المادة السادسة والخمسون من نظام التوثيق
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خالل مائة وثمانين يوًما من تاريخ صدور النظام.
المادة السابعة والخمسون
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.