المادة الثامنة والعشرون
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، وال تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
المادة التاسعة والعشرون من نظام التوثيق
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المادة الثلاثون
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وملن رفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة. ُ
المادة الحادية والثلاثون
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، وال ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.