المادة الرابعة والأربعون
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
المادة الخامسة والأربعون من نظام التوثيق
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Lawً Details/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1 12/15 إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.
المادة السادسة والأربعون
1. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العالقة بالتوثيق، وذلك وفًقا لإلجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً لإلجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 3. لا يخل ما ورد في الفقرة (1(والفقرة)2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجالت والضبوط، والصكوك الصادرة بناًء عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
المادة السابعة والأربعون
يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناًء على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.