حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة السابعة والأربعون

يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناًء على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

المادة الثامنة والأربعون من نظام التوثيق

يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العالقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين )التاسعة والأربعين( و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة التاسعة والأربعون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1. اللوم. 2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر. 3. الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4. الفصل.

المادة الخمسون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الإنذار. 2. غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3. إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثالث سنوات. 4. إلغاء الرخصة.