المادة الخامسة عشرةمعدّل
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1. إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2. الوكالات وفسخها. 3. الرهن وفكه وتعديله. 4. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5. محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7. العقود الواقعة على المال المنقول. 8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقوالت، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
المادة السادسة عشرة من نظام التوثيق
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خالل مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعّد، ويؤ شر في الجدول بالتوقف، وال يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.
المادة السابعة عشرة
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6ً-8a5a-abf600af7d72/1 ً 7/15 يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفًقا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
المادة الثامنة عشرة
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.