المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معني على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون. المرخص له: الموثق أو المأذون. كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل. مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق. وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن. الجدول: جدول قيد المرخص لهم. ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقر. ّ
المادة الثانية من نظام التوثيق
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
المادة الثالثة
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.
المادة الرابعة
يشترط فيمن يعني كاتب عدل ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو رّد إليه ُ الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد اعتباره. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.