المادة الحادية عشرةمعدّل
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1. الطلاق والخلع والرجعة. 2. الصلح. 3. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5. إنشاء الوقف والوصية. 6. قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 7. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. 8. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. 9. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. 10. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
المادة الثانية عشرة من نظام التوثيقمعدّل
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: 1. قبول الهبة. 2. تصرفات الأب في مال ولده القاصر. 3. إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. 4. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. 5. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
المادة الثالثة عشرة
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
المادة الرابعة عشرة
يشترط في الموثق ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو رّد إليه ُ الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد اعتباره. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1 ً 6/15 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. 6. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو رس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات ّ مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو د المملكة. 7. أال يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، وال مزاوالً ألي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.