المادة الرابعة والخمسون
1. يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. 2. تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال وال يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. 3. لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة والخمسون من نظام التوثيق
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المادة السادسة والخمسون
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خالل مائة وثمانين يوًما من تاريخ صدور النظام.
المادة السابعة والخمسون
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.