حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الثامنة والأربعون

يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العالقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين )التاسعة والأربعين( و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة التاسعة والأربعون من نظام التوثيق

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1. اللوم. 2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر. 3. الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4. الفصل.

المادة الخمسون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الإنذار. 2. غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3. إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثالث سنوات. 4. إلغاء الرخصة.

المادة الحادية والخمسون

يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، وملن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.