الباب الخامس (أحكام ختامية)
المادة الثالثة والخمسون
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.
المادة الرابعة والخمسون من نظام التوثيق
1. يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. 2. تحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال وال يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له. 3. لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المادة السادسة والخمسون
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- اللائحة خالل مائة وثمانين يوًما من تاريخ صدور النظام.