حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الثانية عشرةمعدّل

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: 1. قبول الهبة. 2. تصرفات الأب في مال ولده القاصر. 3. إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. 4. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. 5. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة من نظام التوثيق

يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.

المادة الرابعة عشرة

يشترط في الموثق ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو رّد إليه ُ الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد اعتباره. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1 ً 6/15 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. 6. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو رس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات ّ مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو د المملكة. 7. أال يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، وال مزاوالً ألي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

المادة الخامسة عشرةمعدّل

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1. إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2. الوكالات وفسخها. 3. الرهن وفكه وتعديله. 4. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5. محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7. العقود الواقعة على المال المنقول. 8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقوالت، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.