المادة السابعة والعشرون
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة لالعتماد عليها، وتبني اللائحة الإجراءات والمستندات الالزمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون من نظام التوثيق
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، وال تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المادة الثلاثون
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، وملن رفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة. ُ