المادة الخامسة والثلاثون
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفًقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة السادسة والثلاثون من نظام التوثيق
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
المادة السابعة والثلاثون
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
المادة الثامنة والثلاثونمعدّل
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.