حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة السادسة والأربعون

1. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العالقة بالتوثيق، وذلك وفًقا لإلجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 2. تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقاً لإلجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. 3. لا يخل ما ورد في الفقرة (1(والفقرة)2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجالت والضبوط، والصكوك الصادرة بناًء عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.

المادة السابعة والأربعون من نظام التوثيق

يصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناًء على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

المادة الثامنة والأربعون

يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العالقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين )التاسعة والأربعين( و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة التاسعة والأربعون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1. اللوم. 2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثالثة أشهر. 3. الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4. الفصل.