المادة الثالثة والثلاثون
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
الفصل الثاني (إجراءات التوثيق)
المادة الرابعة والثلاثون من نظام التوثيق
تبني اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفًقا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة السادسة والثلاثون
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.