حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة التاسعة عشرة

يُشترط في المأذون ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

المادة العشرون من نظام التوثيق

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

المادة الحادية والعشرون

يشكل الوزير لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خالل (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خالل تلك المدة.

المادة الثانية والعشرون

تكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.