حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الثالثة عشرة

يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.

المادة الرابعة عشرة من نظام التوثيق

يشترط في الموثق ما يأتي: 1. أن يكون سعودي الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو رّد إليه ُ الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد اعتباره. 3. أن يكون الئقاً صحيًا، وسليم الحواس. 4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد). https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/40754577-f250-47f6-8a5a-abf600af7d72/1 ً 6/15 5. أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة. 6. أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو رس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات ّ مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو د المملكة. 7. أال يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، وال مزاوالً ألي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

المادة الخامسة عشرةمعدّل

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1. إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. 2. الوكالات وفسخها. 3. الرهن وفكه وتعديله. 4. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. 5. محاضر الجمعيات العمومية للشركات. 6. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7. العقود الواقعة على المال المنقول. 8. إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقوالت، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

المادة السادسة عشرة

على الموثق البدء بمزاولة مهنته خالل مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعّد، ويؤ شر في الجدول بالتوقف، وال يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.