حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التوثيق
بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ٥٧ مادة

المادة الحادية والثلاثون

يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، وال ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.

المادة الثانية والثلاثون من نظام التوثيق

يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصال عليها بسبب عملهما.

المادة الثالثة والثلاثون

يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.

المادة الرابعة والثلاثون

تبني اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.