المادة الحادية والستون
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.
المادة الثانية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والستون
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.