المادة السادسة والأربعون
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.
المادة الثامنة والأربعون
1- يصرف تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك. 3- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
1- يوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أيٍّ من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض. ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. 2- إذا أوقف صرف التعويض في أيٍّ من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.