حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة السابعة والعشرون

إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية

يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة والعشرون

1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ(2%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الثلاثون

1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. 2- تعد إصابة عمل أيٍّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة. 3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.