حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الرابعة والخمسون

لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

المادة الخامسة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل

1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. 2 - لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

المادة السادسة والخمسون

أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الآتية: 1- الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين الآتيين: أ- متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش. ب- متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش. 2- الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية. 3- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات. 4- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل. 5- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة. ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات الآتية: 1- يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم. 2- يجمع الأرمل أو الأرملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه. ثالثاً: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة والخمسون

1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25%) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50%) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة -وفق ما تحدده اللائحة- إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.