حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة السادسة عشرة

1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة-. 3- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (120) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (360) شهراً على الأقل.

المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

1- يحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2,25%) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100%) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط. 2- يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي: أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً. ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهرياً. ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة. 3- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3%) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش. 4- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (%3) عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة عشرةمعدّل

1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية: أ- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50%) من معاشه. ب- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100%) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75%) من معاشه. ج- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه. 2- إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. 3- إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

المادة التاسعة عشرة

1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية: أ- أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق. ب- أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. ج- أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات. 2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50%) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى. 3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.