حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة التاسعةمعدّل

1- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه. 2- يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة. 3- إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة تفرض عليه غرامة قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها. 4- مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عن (6) أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.

المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل

على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50%) من رأس مالها؛ مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أيٌّ من الحالات الآتية: أ- التقدم لتسلم مستحقاته. ب- التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أيٍّ من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها. ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه. د- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة. هـ- النظر في تصفية منشأته. و- التقدم بطلب الترخيص لأيِّ مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. ز- التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- للمؤسسة –وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير أو من ينيبه.

المادة الثانية عشرة

يُخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.