حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الحادية عشرة

1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- للمؤسسة –وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسمياً من قبل الوزير أو من ينيبه.

المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

يُخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.

المادة الثالثة عشرة

1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواءً القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته. 2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أيِّ أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.

المادة الرابعة عشرة

1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين السعوديين. ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. 2– يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. 3- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.