المادة الثالثةمعدّل
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسةمعدّل
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأيٍّ من الفئات المبيّنة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
المادة السادسةمعدّل
يكون خضوع الفئات المبيّنة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. 2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. 3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. 4- عمال المنازل. 5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. 6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). 7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.