المادة الحادية والثلاثون
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ- العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة. ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة. 2- لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
المادة الثانية والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية. 2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب. 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه. 4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة والثلاثون
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل -سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة- الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته. 2- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100%) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75%) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري. 4- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
المادة الرابعة والثلاثون
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.