المادة السابعة والخمسون
1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25%) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50%) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة -وفق ما تحدده اللائحة- إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة. 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.
المادة الثامنة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها. 2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات إن وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 3- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى الغير. 4- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق أحكام النظام واللائحة، أو بناءً على موافقة صاحب الشأن، أو طلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. 5- يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أيٍّ من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. 2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة. 3- إذا ترتب على مخالفة أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات. 4- لا يجوز فرض أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق. 5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات. 6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة
المادة الستونمعدّل
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.