حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة التاسعة والخمسون

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. 2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة. 3- إذا ترتب على مخالفة أيِّ حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات. 4- لا يجوز فرض أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق. 5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات. 6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة

المادة الستون من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل

1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الحادية والستون

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.

المادة الثانية والستون

يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.