حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الخامسة والأربعونمعدّل

يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل. هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي- أن يكون ملتزماً بالتدريب. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية

1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.

المادة السابعة والأربعون

تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.

المادة الثامنة والأربعون

1- يصرف تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. 2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك. 3- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.