حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة السادسة والثلاثون

1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. وتحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر أو الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري. 2- تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة أن تعرض المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز. وإذا تبيّن من هذه الفحوص تغيّر درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، على أن يتم زيادة أو خفض أو إيقاف العائدة حسب التغيّر الذي طرأ على حالة المصاب اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغيّر. 3- تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 4- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة. 5- يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل. 6- استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتباراً من تاريخ توقف البدلات اليومية.

المادة السابعة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل

1- إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100%)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى. 2- في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (۳) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط. 3- تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.

المادة الثامنة والثلاثونمعدّل

1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).

المادة التاسعة والثلاثون

استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية: 1- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم. 2- (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم. 3- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.