المادة الخامسةمعدّل
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأيٍّ من الفئات المبيّنة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل
يكون خضوع الفئات المبيّنة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. 2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. 3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. 4- عمال المنازل. 5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً. 6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). 7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
المادة السابعة
تحدد اللائحة الآتي: طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأيٍّ من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهلة للمشترك لطلب إشراك نفسه في فروع التأمينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لأيٍّ من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التأمينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن الاشتراك أو الاستبعاد. د- الأحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.
المادة الثامنة
1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة اختيارية، كما تحدد اللائحة كيفية حساب تلك الاشتراكات. 2- يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تبعاً لما يتبيّن من مراجعة مستويات الأجور والرواتب ونتائج الدراسات الاكتوارية- تعديل الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة. 4- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة -وفق الطريقة التي تحددها- بيانات بالأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة.