المادة الستونمعدّل
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
المادة الحادية والستون من نظام التأمينات الاجتماعية
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.
المادة الثانية والستون
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والستون
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.