المادة الثامنة والثلاثونمعدّل
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).
المادة التاسعة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية
استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية: 1- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم. 2- (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم. 3- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.
المادة الأربعون
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره -وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة- إلى موطنه وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الحادية والأربعونمعدّل
يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان: 1- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام. 2- أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواءً ولد الجنين حياً أو ميتاً.