المادة الثانيةمعدّل
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
المادة الرابعةمعدّل
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسةمعدّل
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأيٍّ من الفئات المبيّنة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ- السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. ب- العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.