المادة التاسعة عشرة
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية: أ- أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق. ب- أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. ج- أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات. 2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50%) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى. 3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
المادة العشرون من نظام التأمينات الاجتماعية
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
المادة الحادية والعشرون
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- إذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أيِّ مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية. ب- إذا كانت حالة العجز المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة من شأنها –حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة- أن تدوم (6) أشهر فأكثر. 2- يمنح المعاش المستحق بموجب أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة. 3- يعد المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائياً عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.
المادة الثانية والعشرون
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.