حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الحادية والعشرون

1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- إذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أيِّ مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية. ب- إذا كانت حالة العجز المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة من شأنها –حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة- أن تدوم (6) أشهر فأكثر. 2- يمنح المعاش المستحق بموجب أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة. 3- يعد المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائياً عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.

المادة الثانية والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية

في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه خلال فترة عمله السابقة على تاريخ استحقاقه للمعاش وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الثالثة والعشرون

1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. ⁠2- يحتسب معاش الوفاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق أحكام حساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 3- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع لأحكام النظام، وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام. 4- في حال وفاة صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على هذا المعاش وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون

1- في تطبيق أحكام النظام يقصد بأفراد العائلة كلاً من: أ- أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر. ب- أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة –في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أيّ حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- وذلك إلى حين زوال عجزهم. ج- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته. 2- يوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي: أ- إذا كان المستحق واحداً، يمنح (50%) من المعاش. ب- إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون (75%) من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم. 3-عند زوال استحقاق أيٍّ من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة. وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.