حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الثانية والأربعون

1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. 3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعيةمعدّل

1- يطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعة والستين). 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

۱- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1%) يتحملها صاحب العمل، و(1%) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5%) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

المادة الخامسة والأربعونمعدّل

يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل. هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي- أن يكون ملتزماً بالتدريب. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.