حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الثانية والخمسون

1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبيّنت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي: أ- في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه. ب- في حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، فإن المبالغ التي تم صرفها لأفراد عائلته تعد ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة الثالثة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية

1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام. 2- يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه. 3- تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.

المادة الرابعة والخمسون

لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها خمس سنوات؛ وذلك ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.

المادة الخامسة والخمسونمعدّل

1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه. 2 - لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.