حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الحادية والأربعونمعدّل

يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان: 1- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام. 2- أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواءً ولد الجنين حياً أو ميتاً.

المادة الثانية والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية

1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. 3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الثالثة والأربعونمعدّل

1- يطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعة والستين). 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

۱- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1%) يتحملها صاحب العمل، و(1%) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5%) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.