المادة السادسة والعشرونمعدّل
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (۱۸۰) شهراً من مدد الاشتراك. 2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها- زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.
المادة السابعة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثامنة والعشرون
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ(2%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.