حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الثالثة والأربعونمعدّل

1- يطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعة والستين). 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية

۱- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1%) يتحملها صاحب العمل، و(1%) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5%) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.

المادة الخامسة والأربعونمعدّل

يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام. ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه. د- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل. هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه. و- أن يكون قادراً على العمل. ز- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش. ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل. ي- أن يكون ملتزماً بالتدريب. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المادة السادسة والأربعون

1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى. ب- التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية. ج- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة. د- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة. 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.