حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام التأمينات الاجتماعية
رقم م/٢٧٣بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ٦٣ مادة

المادة الثامنة عشرةمعدّل

1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية: أ- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50%) من معاشه. ب- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100%) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75%) من معاشه. ج- إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50%) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه. 2- إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. 3- إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية: أ- أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق. ب- أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. ج- أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات. 2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50%) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى. 3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50%) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

المادة العشرون

إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ يحق له الحصول على المعاش وفق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

المادة الحادية والعشرون

1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- إذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة- الاستمرار في ممارسة عمله أو ممارسة أيِّ مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنه وملكاته الجسدية والعقلية والمهنية. ب- إذا كانت حالة العجز المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة من شأنها –حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة- أن تدوم (6) أشهر فأكثر. 2- يمنح المعاش المستحق بموجب أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام بصورة مؤقتة، وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المختصة. 3- يعد المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام نهائياً عند بلوغ صاحب المعاش السن النظامية للاستحقاق.